٣٢٨٠٩ - ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب (٢). (ز)
٣٢٨١٠ - عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها (٣). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١١ - عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا (٤). (ز)
٣٢٨١٢ - عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب}، قال: هم المُكاتَبون (٥). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٣ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها (٦). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٤ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله (٧). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨١٥ - قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله (٨). (ز)
٣٢٨١٦ - عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب}، قال: المُكاتَبون (٩). (ز)
(١) تفسير البغوي ٤/ ٦٤. وفي تفسير الثعلبي ٥/ ٦٠ نسبته إلى الليث بن سعد. (٢) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١. (٣) أخرجه أبو عبيد (١٩٧١). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣. (٦) أخرجه أبو عبيد (١٩٦٨). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٨) تفسير الثعلبي ٥/ ٦١. (٩) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٣.