٥١١٣٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فلا ينازعنك في الأمر}، نزلت في بُدَيْل بن ورْقاء الخزاعي، وبشر بن سفيان الخزاعي، ويزيد بن الحلبس، من بني الحارث بن عبد مناف؛ لقولهم للمسلمين في الأنعام: ما قتلتُم أنتم بأيديكم فهو حلال، وما قتل الله فهو حرام؟! يعنون: الميتة (١). (ز)
[تفسير الآية]
٥١١٤٠ - عن عبد الله بن عباس، في قوله:{فلا ينازعنك في الأمر}، يعني: في أمر الذبائح (٢). (١٠/ ٥٣٧)
٥١١٤١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {فلا ينازعنك في الأمر}، قال: الذبح (٣). (ز)
٥١١٤٢ - عن مجاهد بن جبر، {فلا ينازعنك في الأمر}: قول أهل الشرك: أمّا ما ذبح اللهُ بيمينه فلا تأكلون، وأمّا ما ذبحتم بأيديكم فهو حلال! (٤). (١٠/ ٥٣٧)
٥١١٤٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر- {فلا ينازعنك في الأمر}: فلا يُعالِجُنَّك (٥). (ز)
٥١١٤٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق ابن ثور، عن مَعْمَر- {فلا ينازعنك في
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٣٦ وهو مرسل. (٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٣) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٦٢٧. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٤١.