الشهادة، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله هذه الآية (١). (٣/ ٤٠١)
١١٤٤٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا، فلا يتبعه أحد منهم؛ فأنزل الله:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}(٢). (٣/ ٤٠١)
[تفسير الآية]
١١٤٤٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا يأب الشهداء}، يعني: مَن احْتِيج إليه من المسلمين شَهِد على شهادة، أو كانت عنده شهادة؛ فلا يحلُّ له أن يأبى إذا ما دُعي (٣). (٣/ ٣٩٤، ٤٠٠)
١١٤٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانت عندهم شهادة (٤). (٣/ ٤٠٠)
١١٤٤٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: الذي معه الشهادة (٥).
(٣/ ٣٩٥، ٤٠١)
١١٤٤٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأفطس- {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانوا قد شهِدوا (٦). (ز)
١١٤٤٨ - عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم [النَّخَعي] قلت: أُدْعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى؟ قال: فلا تشهد إن شئت (٧). (ز)
١١٤٤٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله:{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانت عندك شهادة فأَقِمْها، فأما إذا دُعيت لتشهد؛ فإن شئت
(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٤، وزاد فيه: وكان قتادة يتأول هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ليشهدوا لرجل على رجل. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٦٩ - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٥، وابن المنذر ١/ ٧٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣، والبيهقي في سننه ١٠/ ١٦١. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٣. كما أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٨، وابن المنذر ١/ ٨٠ نحوه من طريق سالم الأفطس. كذلك عزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه. (٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢. (٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦١ - تفسير)، وابن جرير ٥/ ٩٨.