٧٥٨٨١ - عن إبراهيم النَّخْعي، أنّ عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوَّجتْ مُصعب بن الزبير فهو عليها كظَهْر أبيها. فتزوّجتْه، فسألتْ عن ذلك، فأُمرتْ أن تُعْتِق، فأعتقت غلامًا لها؛ ثَمَنَ ألفين (٢). (ز)
٧٥٨٨٢ - عن مُغيرة، قال: كان إبراهيم [النخعي] يقول: إذا قالتْ ذلك بعد ما تزوّج الرجلُ فليس بشيء (٣). (ز)
٧٥٨٨٣ - عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنه كان يقول في امرأة ظاهَرتْ من زوجها، قال: ليس بشيء، إنما الظِّهار للرجال (٤). (ز)
[مسألة]
٧٥٨٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: ليس مِن الأَمة ظِهار (٥). (١٤/ ٣١٥)
٧٥٨٨٥ - عن عمرو بن شعيب [بن محمد بن عبد الله بن عمرو]، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لا ظهار مِن الأَمَة (٦). (١٤/ ٣١٥)
٧٥٨٨٦ - عن داود بن أبي هند، قال: سألتُ مجاهدًا عن الظِّهار مِن الأمَة، فكأنّه لم يره شيئًا. قلت: أليس الله يقول: {مِن نِسائِهِمْ} أفليست مِن النساء؟ فقال: قال الله تعالى: {واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢] أوليس العبيد مِن الرجال؟! أفتجوز شهادة العبيد؟! (٧). (ز)
٧٥٨٨٧ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في رجل ظاهَر من سُرّيته، كان لا يراه ظهارًا، قال الله تعالى:{والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِّسَآئِهِم}(٨). (ز)
(١) أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٤ (٢١٩٤). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٥ (٢١٩٥). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٣ (٢١٩٣). (٥) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٨٣. (٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٨٣. (٧) أخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح ٩/ ٤٣٤ - . (٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٤٣ (١١٥٩٢).