٧٢١٣٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ}، قال: هذا المشرك (٦). (١٣/ ٦٣٧)
[٦١٥٠] انتقد ابنُ عطية (٨/ ٤٧) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف». ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٤٣٩) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: {مناع للخير} الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه». وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٤٧)، فقال: «{مناع للخير} لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء».