٦٦٨٧٧ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: إذا حلف الرجلُ يضرب غلامه؛ حلَّل يمينَه بها، وضرب. وتأول هذه الآية:{وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث}(١). (ز)
٦٦٨٧٨ - عن عبد الواحد بن أيمن، عن عطاء، قال: أتاه رجل، فقال: إنِّي حلفت ألا أكسو امرأتي درعًا حتى تقف بعرفة. فقال: احملها على حمار، ثم اذهب، فقفْ بها عرفة. فقال: إنما عنيتُ يوم عرفة. فقال له عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مئة جلدة؛ أنَوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثًا فيضربها به. قال عطاء: إنما القرآن عِبَر، إنما القرآن عِبَر (٢). (ز)
٦٦٨٧٩ - عن وهب بن مُنَبِّه، قال: زوجة أيوب رحمة بنت منشأ بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم? (٣). (١٢/ ٦٠٧)
٦٦٨٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أثنى الله - عز وجل - على أيوب، فقال:{إنّا وجَدْناهُ صابِرًا} على البلاء، إضمار، {نِعْمَ العَبْدُ إنَّهُ أوّابٌ} يعني: مطيعًا لله تعالى. لما برأ أيوب فاغتسل كساه جبريل - عليه السلام - حُلَّة (٤). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٦٦٨٨١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن سخبرة- قال: أيوب رأس الصابرين يوم القيامة (٥). (١٢/ ٦٠٦)
٦٦٨٨٢ - عن عبد الله بن عباس: أنّ امرأة أيوب قالت: يا أيوب، إنّك رجل مباح (٦) الدعوة، فادعُ الله أن يشفيك. فقال: ويحكِ، كُنّا في النعماء سبعين سنة، فدعِينا
(١) أخرجه إسحاق البستي ص ٢٥١. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه- التفسير ٧/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٨٤٧). (٣) أخرجه ابن عساكر ١٠/ ٥٨. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٦٤٨. (٥) أخرجه ابن عساكر ١٠/ ٦٦. (٦) مباح الدعوة: حلال لك أن تدعو. التاج (بوح).