١٨٣٠٠ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله:{وإن كنتم مرضى}، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها (١). (٤/ ٤٥٦)
١٨٣٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله:{وإن كنتم مرضى}. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم (٢). (٤/ ٤٥٥)
١٨٣٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- {فتيمموا صعيدا طيبا}، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم (٣). (ز)
١٨٣٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله:{وإن كنتم مرضى}، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم (٤). (٤/ ٤٥٥)
١٨٣٠٤ - وعن إبراهيم النخعي =
١٨٣٠٥ - وعكرمة مولى ابن عباس =
١٨٣٠٦ - والحسن البصري =
١٨٣٠٧ - والحكم بن عتيبة =
١٨٣٠٨ - وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك (٥). (ز)
١٨٣٠٩ - عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله - عز وجل -: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٩. (٢) أخرجه الحاكم ١/ ١٦٥، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٢٧٢)، والبيهقي في المعرفة ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٠١، وابن المنذر (١٨١٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠، والبيهقي ١/ ٢٢٤.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠.