٨٩٧٢ - وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك (١). (ز)
٨٩٧٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه (٢). (٣/ ١١)
٨٩٧٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول:{وعلى الوارث مثل ذلك}: على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون (٣). (ز)
٨٩٧٥ - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم (٤). (٣/ ١١)
٨٩٧٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الولَدِ (٥). (ز)
٨٩٧٧ - عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله:{وعلى الوارث}، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ (٦). (٣/ ١٠)
٨٩٧٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ ... (٧). (ز)
٨٩٧٩ - عن ابن أبي ليلى =
٨٩٨٠ - والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء (٨). (ز)
٨٩٨١ - قول أبي حنيفة =
٨٩٨٢ - وأبي يوسف =
٨٩٨٣ - ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٤. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٣)، وابن جرير ٤/ ٢٢١. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٥. (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢١. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٢ (٢٢٨٦). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨. (٨) تفسير الثعلبي ٢/ ١٨٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٧٨ دون الحسن.