٩٣٠٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: {إلا أن يعفون}(١). (ز)
٩٣٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا أن يعفون}، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله (٢). (ز)
٩٣١٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{إلا أن يعفون}، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها (٣). (ز)
٩٣١١ - عن جابر بن زيد =
٩٣١٢ - وعامر الشعبي =
٩٣١٣ - والحسن البصري =
٩٣١٤ - ومحمد بن سيرين =
٩٣١٥ - وقتادة بن دِعامة =
٩٣١٦ - وعطاء الخراساني =
٩٣١٧ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٤). (ز)
٩٣١٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه (٥). (ز)
٩٣١٩ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {إلا أن يعفون}، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها (٦). (ز)
٩٣٢٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال:{إلا أن يعفون}، يعني: الرجال (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٧) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.