فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يُتِمَّ الرضاعة (١). (٣/ ٧)

٨٨٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: ١٥] (٢) [٨٧٩]. (٣/ ٧)

٨٨٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله (٣). (ز)

٨٨٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ (٤). (٣/ ٦)

٨٨٩٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} قال: المُطَلَّقات {حولين} قال: سنتين (٥). (٣/ ٥)

٨٨٩٦ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا (٦). (ز)

٨٨٩٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء (٧). (ز)


[٨٧٩] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٧١ - ٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: {وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».
_________
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠١، والحاكم ٢/ ٢٨٠، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٤٢، ٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨.
(٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٣)، وابن جرير ٤/ ٢٠٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>