١٩٥١٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: يعني: المقتول يكون مؤمنًا وقومه كفار، قال: فليس له دية، ولكن تحرير رقبة مؤمنة (١). (ز)
١٩٥١٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك- =
١٩٥١٤ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة (٢). (ز)
١٩٥١٥ - عن الحسن البصري، في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: كان الرجل يُسْلِم وقومه حرب، فيقتله رجل من المسلمين خطأ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة، ولا دية لقومه (٣). (ز)
١٩٥١٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة (٤). (ز)
١٩٥١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} في دار الحرب، يقول:{فتحرير رقبة مؤمنة} وليس له دية (٥). (ز)
١٩٥١٨ - قال مقاتل بن سليمان:{فإن كان} هذا المقتول {من قوم عدو لكم} من أهل الحرب، {وهو} يعني: المقتول {مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية له (٦). (ز)
١٩٥١٩ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، قال: إن كان المؤمن الذي قتل
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٥. وفي لفظ: هو الرجل يُسْلِم في دار الحرب، فيُقتل. وفي مصنف ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (٢٨٥٧٩): عن عكرمة -من طريق سماك- وعن إبراهيم -من طريق مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قالا: الرجل يُسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل، ليس عليه الدية، وعليه الكفارة. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (٢٨٥٧٩). (٣) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٩٦ - . (٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٦. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٥. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.