وهو مؤمن}، قال: هو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيفِرُّون، ويثبت المؤمن، فيُقْتَل، ففيه تحرير رقبة (١). (٤/ ٥٨٦)
١٩٥٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: يكون الرجل مؤمنًا، وقومُه كفار، فلا دية له، ولكن تحرير رقبة مؤمنة (٢). (٤/ ٥٨٦)
١٩٥٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: كان الرجل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيُسْلِم، ثم يرجع إلى قومه، فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأً في سرية أو غارة، فيعتق الذي يصيبه رقبة (٣). (٤/ ٥٨٦)
١٩٥٠٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{فإن كان} يعني: المقتول {من قوم عدو لكم} يعني: من أهل الحرب، {وهو مؤمن} يعني: المقتول. قال: نزلت في مرداس بن عمرو، وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا دية لهم لأنهم أهل الحرب (٤). (٤/ ٥٨٧)
١٩٥٠٧ - وعن عكرمة مولى ابن عباس =
١٩٥٠٨ - وعامر الشعبي =
١٩٥٠٩ - وقتادة بن دعامة =
١٩٥١٠ - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك (٥). (ز)
١٩٥١١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة}، قال: هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم، أي: ليس لهم عهد، فقتل خطأ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة (٦). (٤/ ٥٨٥)
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧، ٣١٨. (٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٥، والبيهقي في سُنَنِه ٣/ ١٣١. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٤. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٤، ١٢/ ٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣، ١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/ ١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٣٤. (٥) علقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٤. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٨)، و (٦٦٤ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٣، ١٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦، وابن جرير ٧/ ٣١٥ - ٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.