تعالى:{أو لامستم النساء}. قال: أو جامعتم النساء، وهُذَيل تقول: اللمس باليد. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال: أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول:
يلمس الأحلاس في منزله ... بيديه كاليهودي المُصَلْ
وقال الأعشى:
ورادعة صفراء بالطيب عندنا ... للمس الندامى من يد الدرع مَفْتَقُ (١). (٤/ ٤٥٩)
١٨٣٥٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يتوضأ مِن قُبْلَةِ المرأة، ويقول: هي من اللماس (٢). (٤/ ٤٥٧)
١٨٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجسُّها بيده مِن الملامسة؛ فمَن قَبَّل امرأتَه أو جَسَّها بيده فعليه الوضوء (٣). (٤/ ٤٥٧)
١٨٣٥٧ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدة [السلماني] عن قوله: {أو لامستم النساء}. فأشار بيده، وضَمَّ أصابعَه، كأنّه يتناول شيئًا يقبض عليه. =
١٨٣٥٨ - قال محمد: ونُبِّئتُ عن ابن عمر أنّه كان إذا مَسَّ فرجه توضأ، فظننتُ أنّ قول ابن عمر وعبيدة شيئًا واحدًا (٤). (٤/ ٤٥٩)
١٨٣٥٩ - عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: القُبْلَة مِن اللمس (٥). (ز)
١٨٣٦٠ - عن أبي عُبيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق هلال بن يَساف- قال: ما دون الجماع (٦). (٤/ ٤٦٠)
١٨٣٦١ - عن أبي عثمان [النهدي]-من طريق معتمر، عن أبيه- قال: اللَّمْسُ باليد (٧). (٤/ ٤٥٩)
(١) أخرجه الطستي -كما في مسائل نافع ابن الأزرق ص ١٩٧ - . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٥، وابن جرير ٧/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١. (٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥، وعبد الرزاق (٤٩٧)، والبيهقي ١/ ١٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٦٤٣، ٦٤٤)، وابن أبي شيبة ١/ ١٦٣، ١٦٦، وابن جرير ٧/ ٧٠، ٧١، ٧٣. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٧٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٦١. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٦.