١٧٢١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع (١). (٤/ ٣٢١)
١٧٢١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمحصنات من النساء}، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه (٢). (٤/ ٣٢١)
١٧٢١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر (٣). (٤/ ٣٢٢)
١٧٢١٣ - عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: الزنا، =
١٧٢١٤ - وقال مجاهد: هو الزنا، =
١٧٢١٥ - وقال عكرمة: هو الزنا، =
١٧٢١٦ - وقال ابن عباس: هو الزنا، {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ (٤). (٤/ ٣٢٢)(ز)
١٧٢١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له (٥). (٤/ ٣٢٢)
١٧٢١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ (٦): بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥، ٩١٧. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦، والطبراني (١١٧٧٢) بنحوه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٩)، ٩/ ٢٥٦ (١٧١٧٨)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده ٢/ ٦٣٩، وقول عطاء ٢/ ٦٣٨. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥. (٦) لم يرد في المصدر إلا خمسًا.