١٧٢٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له (١). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٣ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين (٢). (ز)
١٧٢٠٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: {والمحصنات من النساء} (٣) [١٦٠٠]. (٤/ ٣٢٠)
١٧٢٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (٤). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ (٥). (ز)
١٧٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (٦). (٤/ ٣١٨)
١٧٢٠٨ - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك (٧). (ز)
١٧٢٠٩ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه (٨). (ز)
[١٦٠٠] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال».
_________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، والطبراني (٩٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٤.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٨، وابن جرير ٦/ ٥٦٢، وابن المنذر (١٥٦٧)، والحاكم ٢/ ٣٠٤، والبيهقي ٧/ ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) تفسير مجاهد بن جبر ص ٢٧١.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٢، وابن المنذر ٢/ ٦٣٥ بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦.
(٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا.