٥٢٩٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: لا تجوز وصيةٌ لوارث، ولا يُوصي إلا لذي قرابة، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية؛ إلا أن لا يكون قرابة، فيوصي لفقراء المسلمين (١). (ز)
٥٢٩١ - عن الضحاك بن مزاحم =
٥٢٩٢ - ومحمد بن سيرين =
٥٢٩٣ - وعطاء: أنّ هذه الآية منسوخة، نَسَخَتْها آيةُ الميراث (٢). (ز)
٥٢٩٤ - عن طاووس، في الآية: أنّ وجوبها صار منسوخًا في حقّ الأقارب الذين يَرِثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يَرِثُون من الوالدين والأقارب (٣). (ز)
٥٢٩٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٥٢٩٦ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا:{إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فكانت الوصية كذلك، حتى نَسَخَتْها آيةُ الميراث (٤). (ز)
٥٢٩٧ - عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قوله:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت}، فقال: نعم، الوصيةُ حقٌّ على كل مسلم؛ أن يُوصِي إذا حضر الموتُ بالمعروفِ غيرِ المنكر (٥). (ز)
٥٢٩٨ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله - عز وجل -: {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين، فنَسَخ من ذلك {للوالدين}، وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء [١١]، ونَسَخ من الأقربين كُلَّ وارث، وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون (٦). (ز)
٥٢٩٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام- قال:{إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتقين}، أمر أن يُوصِي لوالديه
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٥. (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩. (٣) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٧، وتفسير البغوي ١/ ١٩٢. (٤) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥١١، وابن جرير ٣/ ١٣٢. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨. (٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٥٥ (٢٤٧)، والدارمي في سننه ٣/ ٢٠٦٤ (٣٣٠٦) مختصرًا. وأخرج نحوه ابن جرير ٣/ ١٢٩ من طريق إسماعيل المكي، كما أخرج ٣/ ١٢٩ من طريق مبارك بن فضالة بلفظ: نَسَخ الوالدين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يَرِثون. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.