٥٢٤٤٣ - عن عمران بن موسى، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذِفِ ومعه رجل (١). (ز)
٥٢٤٤٤ - عن سليمان بن يسار =
٥٢٤٤٥ - وعامر الشعبي -من طريق قتادة- قالا: إذا تاب القاذفُ عند الجلد جازت شهادته (٢). (ز)
٥٢٤٤٦ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد-أنّه كان يقول: يقبل الله توبتَه، وتَرُدُّون شهادتَه؟! وكان يقبل شهادتَه إذا تاب (٣). (ز)
٥٢٤٤٧ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا تاب وأصلح قُبِلَت شهادته، يعني: القاذف (٤). (ز)
٥٢٤٤٨ - عن قتادة: أنّ عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلًا في قَذْف، فقال: أكْذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك (٥). (ز)
٥٢٤٤٩ - عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة -من طريق قتادة- قال: إذا تاب القاذف جُلد، وجازت شهادته (٦). (ز)
٥٢٤٥٠ - عن ابن علية، قال: سمعتُ ابن أبي نجيح يقول: القاذفُ إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كُنّا نقوله. =
٥٢٤٥١ - فقيل له: مَن قال؟ قال: عطاء [بن أبي رباح] =
٥٢٤٥٢ - وطاووس =
٥٢٤٥٣ - ومجاهد (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٧. وفي تفسير الثعلبي ٧/ ٦٧، وتفسير البغوي ٦/ ١١: عن عمر بن عبد العزيز: القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٦، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٣ من طريق داود بن أبي هند بلفظ: إن رجع عن قوله حين يضرب، وأكذب نفسه؛ قُبِلَت شهادته. (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٤، وفي رواية ١٧/ ١٦٥: إذا شهد قبل أن يضرب الحد قبلت شهادته، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٥. وعزا نحوه السيوطي ١٠/ ٦٤٧ إلى عبد بن حميد، وفيه: وتوبته أن يُكْذِب نفسه. (٤) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٦. (٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٦. (٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٥. (٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٥.