٥٢٤٣٥ - عن شريح القاضي -من طريق الشعبي- قال: كلُّ صاحبِ حَدٍّ تجوز شهادتُه، إلا القاذفَ، فإنّ توبته فيما بينه وبين ربِّه (٢). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٣٦ - عن سعيد بن المسيب =
٥٢٤٣٧ - والحسن البصري، قالا: القاذِفُ إذا تاب فتوبتُه فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته (٣). (١٠/ ٦٤٧)
٥٢٤٣٨ - عن سعيد بن جبير، قال: توبته فيما بينه وبين ربِّه من العذاب العظيم، ولا تقبل شهادته (٤). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٣٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن زيد- قال: تقبل شهادته إذا تاب (٥). (ز)
٥٢٤٤٠ - عن عمران بن عمير: أنّ عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب (٦). (ز)
٥٢٤٤١ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الثوري- قال: لا تقبل للقاذف شهادة، توبته بينه وبين ربه (٧). (١٠/ ٦٤٨)
٥٢٤٤٢ - عن أبي الهيثم، قال: سمعت إبراهيم [النخعي] والشعبيَّ يتذاكران شهادة القاذف، فقال الشعبيُّ لإبراهيم: لِمَ لا تقبل شهادته؟ فقال: لأنِّي لا أدري تابَ أم لا (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٦ عن مسروق -من طريق الشعبي- بلفظ: تقبل شهادته إذا تاب. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٥)، وابن جرير ١٧/ ١٦٨ - ١٧٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرج إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٤ عن شريح القاضي -من طريق إبراهيم- قال: مَضَتِ السُّنَّة أن لا تقبل له شهادة أبدًا. (٣) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٩ عنهما من طريق قتادة، وابن جرير ١٧/ ١٧١ عن ابن المسيب من طريق قتادة، وفي ١٧/ ١٧٢ عن الحسن من طريق معمر، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٢٤ عن الحسن من طريق يونس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٦. (٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٧. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٧٣)، وابن جرير ١٧/ ١٧١ من طريق مغيرة، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤١٧ من طريق المغيرة، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٣٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٦.