٤١٥٢٨ - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: الخَلُّ، والنبيذ، وما أشْبَهَه. والرزقُ الحسَنُ: التمرُ، والزبيبُ، وما أشْبَهَه (١). (٩/ ٧٠)
٤١٥٢٩ - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: الحرامُ منه. والرزقُ الحَسَنُ: زَبِيبُه، وخَلُّه، وعنبُه، ومنافعُه (٢).
(٩/ ٦٩)
٤١٥٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا}، قال: فحَرَّم اللهُ بعدَ ذلك السَّكَرَ مع تحريم الخمر؛ لأنه منه، ثم قال:{ورزقًا حسنًا} فهو الحلالُ مِن الخَلِّ، والزبيبِ، والنبيذ، وأشْباهِ ذلك، فأقَرَّه اللهُ، وجعَله حلالًا للمسلمين (٣). (٩/ ٧٠)
٤١٥٣١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{تتخذون منه سكرًا}، قال: إن الناسَ كانوا يُسَمُّون الخمرَ: سَكَرًا، وكانوا يشرَبونها، ثم سَمّاها اللهُ بعدَ ذلك: الخمرَ، حين حُرِّمَت. وكان ابن عباس يزعُمُ أن الحبشة يُسَمُّون الخلَّ: السَّكَرَ. وقوله:{ورزقًا حسنًا}، يعني: بذلك الحلالَ؛ التمرَ، والزبيبَ، وما كان حلالًا لا يُسْكِر (٤). (٩/ ٧٠)
٤١٥٣٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن السَّكَرِ. فقال: الخمرُ بعينِها (٥). (٩/ ٧٠)
٤١٥٣٣ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق أبي فروة- قال: السَّكَرُ: خمر (٦). (ز)
٤١٥٣٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين- قال: السَّكَرُ الحرامُ، والرزقُ الحسنُ الحلال (٧). (٩/ ٧٠)
٤١٥٣٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي كدينة، عن ليث- قال: السَّكَرُ: الخمر. والرزق الحسن: الرطب، والأعناب (٨). (ز)
(١) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٢) عزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. (٣) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٢٨٢، والبيهقي ٨/ ٢٩٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٤) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٢٨١ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٤٨٨ بلفظ: أنه سئل عن السكر؟ فقال: الخمر ليس لها كنية. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم. (٦) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٢٨٢. (٧) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٧٨٩). (٨) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٢٨٠.