٣٢٧٦٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق حسن بن صالح، عن جُوَيْبِر- قال: للعاملين عليها الثُّمُن مِن الصدقة (١). (ز)
٣٢٧٦٤ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- في قوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}، قال: هو الرَّأس الأكبر (٢). (ز)
٣٢٧٦٥ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- {والعاملين عليها}، قال: كان يُعْطى العامِلون (٣). (ز)
٣٢٧٦٦ - قال مقاتل بن سليمان:{والعامِلِينَ عَلَيْها} يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصَّدَقات على قَدْر ما جَبَوْا مِن الصدقات، وعلى قَدْرِ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهم (٤). (ز)
٣٢٧٦٧ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لهم منها رِزْق معلوم، على قَدْر عملهم، وليس لهم منها الثُّمُن (٥). (ز)
٣٢٧٦٨ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: للعامل قَدْرُ ما يَسَعُه مِن النفقة، والكِسْوة، وهو الذي يَلِي قَبْضَ الصدقة (٦). (ز)
٣٢٧٦٩ - قال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده، يعطيهم الإمامُ على قَدْر ما يَرى (٧)[٢٩٧٨]. (ز)
[٢٩٧٨] اختُلِف في قدر ما يُعطى العامِلُ من الصدقات على قولين: أحدهما: الثُّمُن. والآخر: على قَدْرِ عمالته وأجرِ مثله. ورجَّح ابنُ جرير (١١/ ٥١٨ - ٥١٩) مستندًا إلى دلالة اللُّغَة، والعقل القولَ الثاني الذي قاله عمرو بن العاص، والحسن، وابن زيد، والضحاك، ومقاتل، ومالك، والشافعي، فقال: «وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقَه أنّ الصدقات لن تُجاوِز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم».