١٦٠٤٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: قُصِر الرجالُ على أربعٍ مِن أجلِ أموال اليتامى (١). (٤/ ٢١٨)
١٦٠٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: كانوا في الجاهلية يَنكِحون عَشرًا مِن النساء الأَيامى، وكانوا يُعَظِّمون شأن اليتيم، فتَفَقَّدُوا مِن دينِهم شأن اليتامى، وترَكوا ما كانوا يَنكِحون في الجاهلية (٢). (٤/ ٢١٩)
١٦٠٤٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - والناسُ على أمر جاهلِيَّتِهم، إلا أن يُؤمَرُوا بشيءٍ ويُنهَوا عنه، فكانوا يَسْأَلُون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عددٌ ولا ذِكرٌ؛ فأنزل اللهُ:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} الآية، وكان الرجلُ يتزوَّجُ ما شاء، فقال: كما تخافون أن لا تَعدِلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ، فقصرَهم على الأربع (٣). (٤/ ٢١٨)
١٦٠٤٧ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في الآية، قال: كانوا في جاهلِيَّتهم لا يَرْزَءُون مِن مال اليتيم شيئًا، وهم ينكحون عشرًا مِن النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتَفَقَّدُوا مِن دينهم شأنَ اليتامى، فسألوا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن مخالطتهم، ولم يتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله فِي اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى:{ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} إلى {إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا}[النساء: ٢]، ووعظهم في شأن النساء، فقال:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية، وقال:{ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ}[النساء: ٢٢](٤). (٤/ ٢١٩)
١٦٠٤٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: كان الرجلُ من قريش يكون عنده النسوةُ، ويكون عنده الأيتام، فيَذهبُ مالُه، فيميلُ على مالِ الأيتامِ؛ فنزلت هذه الآية:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} الآية (٥). (٤/ ٢١٧)
١٦٠٤٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٢، وابن المنذر ٢/ ٥٥٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٥٥٤ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٣٦٤، وابن المنذر ٢/ ٥٥٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٥٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٦٥. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٥٩، وابن جرير ٦/ ٣٦١، وابن المنذر ٢/ ٥٥٥.