٩٧٤٩ - ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، قالا: لكل مطلقةٍ متعةٌ (١). (ز)
٩٧٥٠ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق يونس- في الأَمَةِ يُطَلِّقها زوجُها وهي حُبْلى، قال: تعتدُّ في بيتها. وقال: لم أسمع في مُتْعَةِ المملوكة شيئًا أذكره، وقد قال الله -تعالى ذكره-: {متاع بالمعروف حقا على المتقين}. ولها المتعةُ حتى تَضَع (٢). (ز)
٩٧٥١ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق مَعْمَر- أنّه قال: متعتان يقضي بإحداهما السلطانُ، ولا يقضي بالأخرى؛ فالمتعةُ التي يقضي بها السلطان {حقا على المحسنين}، والمتعةُ التي لا يقضي بها السلطان {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}[البقرة: ٢٣٦](٣). (ز)
٩٧٥٢ - عن ابن جُرَيْج، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: قلتُ له: ألِلْأَمَةِ مِن الحُرِّ مُتْعَةٌ؟ قال: لا. قلت: فالحُرَّة عند العبد؟ قال: لا. =
٩٧٥٣ - وقال عمرو بن دينار: نعم، {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}(٤). (ز)
٩٧٥٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {ولِلْمُطَلَّقاتِ} اللاتي دُخِل بِهِنَّ {مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ} يعني: على قدر مال الزوج، ولا يُجْبَر الزوج على المتعة؛ لأنّ لها المهرَ كامل، {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} أن يُمَتِّعَ الرجلُ امرأتَه (٥). (ز)
٩٧٥٥ - قال سفيان -من طريق حسين بن حفص-: وإن طلَّقها وقد دخل بها، فسَمّى لها مهرًا؛ فعليه المتعةُ، ولا يجبر على ذلك، ولكن يُقال له: متِّع إن كنت من
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (عَقِب ٢٤٠٢). (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤١١. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣١٤٧، ١٣١٥٠)، وابن جرير ٤/ ٤١١. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٢.