٩٧٣٧ - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}(١). (٣/ ١١٣)
٩٧٣٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا (٢). (٣/ ١١٣)
٩٧٣٩ - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف (٣). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٠ - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي]، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. وللمطلقات متاع بالمعروف، {حقا على المحسنين}[البقرة: ٢٣٦]، وليس من أولئك (٤). (٣/ ١١٤)
٩٧٤١ - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي]، فقرأ الآية:{ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}. قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها (٥). (ز)
٩٧٤٢ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين (٦). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها (٧). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على
(١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٢٤، ١٢٢٢٥)، والشافعي ٧/ ٣١، ٢٥٥، والنحاس في ناسخه ص ٢٥٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٤ (١٨١ - شفاء العي). (٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠ وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى. (٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٧. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.