٨٨٤٠ - عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن طَلَّق وهو لاعِبٌ فطلاقه جائِزٌ، ومَن أعتق وهو لاعِب فعِتْقُه جائزٌ، ومَن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائزٌ»(١). (٢/ ٧٠٣)
٨٨٤١ - عن داود بن عبادة بن الصامت، قال: طلّق جدي امرأةً له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما اتقى اللهَ جدُّك، أمّا ثلاثٌ فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعُدوان وظلم، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له»(٢). (٢/ ٧٠٤)
٨٨٤٢ - عن جَعْدَةَ بنِ هُبَيْرَة، أنّ عمر بن الخطاب قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهِنَّ والجادٌّ سواءٌ: الطلاق، والصدقة، والعَتاقَة. قال عبد الكريم: وقال طَلْق بن حبيب: والهَدْي، والنَّذر (٣). (٢/ ٧٠٣)
٨٨٤٣ - عن زيد بن وهب: أنّ بطّالًا كان بالمدينة، فطلَّق امرأته ألفًا، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنّما كنتُ ألعبُ. فعلاه عمر بالدِّرَّة (٤)، وقال: إن كان لَيَكْفِيك ثلاثٌ (٥). (٢/ ٦٦٦)
٨٨٤٤ - عن أبي الدَّرْداء -من طريق الحسن- قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهن كالجادِّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة (٦). (٢/ ٧٠٣)
(١) أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٣٤ (١٠٢٤٩). قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٤٤٨ (١٥٩٧): «منقطع». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٢٦: «وهذا سند واهٍ جدًّا». (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٣ (١١٣٣٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٦ (٣٩٤٣). قال الدارقطني: «رواته مجهولون، وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٨: «أخرجه الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي، وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٣٥٥: «ضعيف جدًّا». (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٤٨). (٤) الدِّرَّة -بالكسر-: التي يُضرَب بها، عربية معروفة. اللسان (درر). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٠)، والبيهقي ٧/ ٣٣٤. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٤٥).