٥٥١١ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وقضتا مكان ذلك صومًا (١). (٢/ ١٨٦)
٥٥١٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ، قال: إذ خَشِيَ إنسانٌ على نفسه في رمضان فليُفْطِر (٢). (٢/ ١٨٦)
٥٥١٣ - عن عثمان بن الأسود، قال: سألتُ مجاهدًا عن امرأتي وكانت حاملًا، فوافق تاسعها شهر رمضان في حرٍّ شديد، فَشَكَت إليَّ الصوم، قد شقَّ عليها. فقال: مُرْها فلتُفْطِرْ، ولْتُطْعِمْ مسكينًا كلَّ يوم، فإذا أصَحَّت فلتقضِ (٣). = (٢/ ١٨٥)
٥٥١٤ - وقال مجاهد: وتلك الرخصة أيضًا في المسافر والمريض، فإنّ الله يقول:{وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}(٤). (ز)
٥٥١٥ - عن عكرمة، قال: سألت طاووسًا عن أُمِّي، وكان أصابها عُطاش، فلم تستطع أن تصوم. فقال: تفطر، وتطعم عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ. قلت: بأيّ مُدٍّ؟ قال: بمُدِّ أرضك (٥). (٢/ ١٨٧)
٥٥١٦ - قال أبو زُرْعة [بن عمرو بن جرير]: الشيخ الكبير، والحامل، والمرضع؛ يُطِعمون لكل يوم مُدًّا من حِنطَة، ولا يقضُون (٦). (ز)
٥٥١٧ - عن الحسن البصريّ، قال: المرضع إذا خافَتْ أفطرتْ وأطعمتْ، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرتْ وقضَتْ، هي بمنزلة المريض (٧). (٢/ ١٨٥)
٥٥١٨ - عن الحسن البصريّ -من طريق قتادة- قال: تُفطِران، وتقضيان صيامًا (٨). (٢/ ١٨٦)
(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٦، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٦. (٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٨١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٦) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٧. (٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٨) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.