طعامُ مسكين}، قال: كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينًا، فنسخها:{شهرُ رَمَضان} إلى قوله: {فمن شَهد منكم الشهر فليصمه}(١). (ز)
٥٤٦٧ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق مغيرة- بنحوه، وزاد فيه: قال: فنسختها هذه الآية، وصارت الآيةُ الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم، يتصدق مكانَ كل يوم على مسكين نصفَ صاع (٢). (ز)
٥٤٦٨ - عن عَبِيدَة [السلماني]-من طريق ابن سيرين- {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: نسختها الآية التي تليها: {فمن شَهد منكم الشهر فليصمه}(٣). (ز)
٥٤٦٩ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق عمرو بن مرّة- قال: هي منسوخة (٤). (ز)
٥٤٧٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلَة- أنّه قال في قول الله:{فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: هو الكبير الذي كان يصوم فَكَبِر وعَجَز عنه، وهي الحامل التي ليس عليها الصيام؛ فعلى كلّ واحد منهما طعامُ مسكين: مُدٌّ من حنطة لكلّ يوم، حتى يمضيَ رمضان (٥). (ز)
٥٤٧١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الرحمن بن حَرْمَلة- في قول الله جل وعز:{وعلى الذين يطيقونه فدية}، قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيعجز، والحامل إن يشتدّ عليها الصوم؛ يُطْعِمان لكل يوم مسكينًا (٦). (ز)
٥٤٧٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين} واحد، ليست بمنسوخة، لا يُرَخَّص هذا إلا للكبير الذي لا
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٨) مختصرًا، وابن جرير ٣/ ١٦٢. (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٢. كما أخرجه ٣/ ١٦٦ من طريق الأعمش مختصرًا. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨. (٤) سنن سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٨٨ (٢٦٨). (٥) أخرجه سفيان الثوري ص ٥٦، وابن جرير ٣/ ١٧١. كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٨٥) من طريق صفوان بن سليم. (٦) أخرجه سفيان الثوري ص ٥٦، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٩) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.