٥٤٥٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: جعل اللهُ في الصوم الأوّل فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يُطعم مسكينًا ويفطر كان ذلك رخصةً له؛ فأنزل الله في الصوم الآخِر:{فعدة من أيام أخر}، ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنُسِخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر:{يُريد الله بكم اليسرَ ولا يُريد بكم العسر}، وهو الإفطار في السَّفَر، وجعله عِدَّةً من أيام أُخَر (٢). (ز)
٥٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين} هو الشيخ الكبير كان يُطيق صومَ شهر رمضان وهو شابٌّ، فكبر وهو لا يستطيع صومَه، فليتصدّق على مسكين واحد لكلِّ يوم أفطرَه، حين يُفطر وحينَ يَتسحَّر (٣). (ز)
٥٤٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- نحوه، غير أنه لم يقل: حين يُفطر، وحينَ يَتسحَّر (٤). (ز)
٥٤٥٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وعلى الذين يطيقونه}، قال: مَن لم يُطِقِ الصوم إلا على جَهْد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي به سُقْمٌ دائم (٥). (٢/ ١٨٤)
٥٤٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عَمَّن حَدَّثه- قال: هي مثبتةٌ للكبير، والمرضع، والحامل، وعلى الذين يُطيقونَ الصيام (٦). (ز)
٥٤٦٠ - عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت: {وعلى الذين يطيقونه فدية} في الشيخ الكبير الذي لا يُطِيق الصوم، فرُخِّص له أن يُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا (٧). (٢/ ١٨٣)
٥٤٦١ - عن سلمة بن الأكوع -من طريق يزيد مولى سلمة بن الأكوع- قال: لَمّا
(١) أخرجه سفيان ص ٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه (٧٥٧٧)، والبخاري (٤٥٠٥)، وابن جرير ١/ ١٧٤، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٧، والطبراني (١١٣٨٨)، والدارقطني ٢/ ٢٠٧، والبيهقي ٤/ ٢٧١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. كما أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/ ٢٤ وفي آخره: لا يُرَخَّص في هذا إلا للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والمريض الذي لا يُشْفى. (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٥. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧١. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧١. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٧٧. (٧) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.