للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَاعْتَبَرَ الحَسَبَ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ:

فَقيلَ (١): هو الفَعالُ الحَسَنُ للرَّجُلِ، مَأْخُوذٌ من الحِسابِ إذا حَسَبُوا مَنَاقِبَهُمْ عِنْدَ التَّفَاخُرِ.

فالحَسْبُ: العَدُّ. والحَسَبُ: المَعْدُودُ، كالعَدِّ والعَدَدِ والنَّقْضِ (٢) والنَّقَضِ والخَيْطِ والخَبَطِ.

وَلِلْحَسَبِ مَعْنًى آخَرُ: وهو عَدَدُ ذَوِي قَرابَتِهِ، سُمِّيَ حَسَبًا لِكَثْرَةِ عَدَدِهِم، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ: «أَنَّ وَفْدَ هَوازِنَ لَمَّا قَدِمُوا وَكَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ فِي سَبْيِهِمْ. قالَ لَهُمْ: اخْتارُوا إِمَّا المالَ أَوْ السَّبْيَ. فقالُوا: أَما إِذْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ المالِ والحَسَبِ فَإِنَّا نَخْتارُ الحَسَبَ» (٣). فَاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ.

فَسَمَّوا الأَوْلادَ والنِّسَاءَ: حَسَبًا.


= في الدين حديث ٥٠٩٠، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ كتاب الرّضاع باب استحباب نكاح ذات الدّين حديث ١٤٦٦، وأبو داود ٢/ ٥٣٩ كتاب النّكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين حديث ٢٠٤٧، والنّسائيّ ٦/ ٦٨ كتاب النّكاح باب كراهية تزويج الزناة حديث ٣٢٣٠، والدّارميّ ٢/ ١٣٤، وأحمد ٢/ ٤٢٨، كلّهم بدون ذكر (ميسمها)، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٥٨ بلفظ: (ولحسنها)، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٢١، والفائق ٤/ ٥٨، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢١٢، والنّهاية ١/ ٣٨١.
(١) ذكر الأزهريّ أنّ هذا من قول شمر في كتابه المُؤَلَّف في غريب الحديث، ثمّ قال: [وهذا الذي قاله شمر، صحيح]. التّهذيب ٤/ ٣٢٩.
(٢) في م: (كالنَّقْضِ).
(٣) أخرجه النّسائيّ ٦/ ٢٦٢، ٢٦٣ كتاب الهبة باب هبة المشاع حديث ٣٦٨٨، وأحمد ٢/ ١٨٤، ٢١٨، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٢١، والفائق ١/ ٢٨١، والنّهاية ١/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>