= في الدين حديث ٥٠٩٠، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ كتاب الرّضاع باب استحباب نكاح ذات الدّين حديث ١٤٦٦، وأبو داود ٢/ ٥٣٩ كتاب النّكاح باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين حديث ٢٠٤٧، والنّسائيّ ٦/ ٦٨ كتاب النّكاح باب كراهية تزويج الزناة حديث ٣٢٣٠، والدّارميّ ٢/ ١٣٤، وأحمد ٢/ ٤٢٨، كلّهم بدون ذكر (ميسمها)، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢٥٨ بلفظ: (ولحسنها)، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٢١، والفائق ٤/ ٥٨، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢١٢، والنّهاية ١/ ٣٨١. (١) ذكر الأزهريّ أنّ هذا من قول شمر في كتابه المُؤَلَّف في غريب الحديث، ثمّ قال: [وهذا الذي قاله شمر، صحيح]. التّهذيب ٤/ ٣٢٩. (٢) في م: (كالنَّقْضِ). (٣) أخرجه النّسائيّ ٦/ ٢٦٢، ٢٦٣ كتاب الهبة باب هبة المشاع حديث ٣٦٨٨، وأحمد ٢/ ١٨٤، ٢١٨، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٢١، والفائق ١/ ٢٨١، والنّهاية ١/ ٣٨٢.