(١) في (ص): «وَلا تَمَزَّزْ»، والمثبت موافق لغريب أبي عبيد. (٢) غريب أبي عبيد ٤/ ٣٩٠، الغريبين ٦/ ١٧٤٧، الفائق ٣/ ٣٦٥. (٣) سنن البيهقيّ الكبرى ٧/ ٤٥٧، كتاب الرّضاع، باب مَن قال: لا يحرم من الرّضاع إلّا خمس رضعات. (٤) صحيح البخاريّ ٢/ ٥٣٦، ح (١٤٠٥)، كتاب الزّكاة، باب مَن سأل النّاس تكثّرًا، صحيح مسلم ٢/ ٧٢٠، ح (١٠٤٠)، كتاب الزّكاة، باب كراهة المسألة للنّاس. (٥) في (م): «خُيِّل»، وهي الموافقة للسّنن، وقد أثبتّ ما ورد في (ص) و (س)؛ لموافقته غريب أبي عبيد. (٦) مسند أحمد ٥/ ٢٤٠، ح (٢٢٤٣٧)، سنن أبي داود ٤/ ٢٤٨، ح (٤٧٨٠)، كتاب =