(١) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٢٦، غريب الحديث للحربيّ ٣/ ١١٩٨ بلفظ: «لا تجوز المصرّمة أطباؤها كلّها»، الغريبين ٤/ ١٠٧٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٨٧. (٢) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٥٥، ح (٢٠٤١)، كتاب البيوع، باب النّهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ح (١٥١٥)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرّجُل على بيع أخيه وسومه على سومهِ، وتحريم النّجش وتحريم التّصرية. (٣) في (ك): (صِرًى)، قاله أبو عمرو بفتح الصّاد وكسرها. انظر: اللّسان (صري). (٤) في (م) و (ك): (صُرِّي) (٥) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.