للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتْهُمُ امْرَأَةٌ» (١).

يَعْنِي الَّذِي يَقُوْمُ بِسِيَاسَةِ أُمُوْرِهِم.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ -

مَعْنَاهُ: قَوَّمْتَ، وَهُوَ كَلَامُ أَهْلِ مَكَّةَ، يَقُوْلُوْنَ: اسْتَقَمْتُ المَتَاعَ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ، ثُمَّ قال: وَإِذَ اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِالنَّسِيئَةِ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ» (٢).

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُقَوِّمُهُ بِثَلَاثِيْنَ ثُمَّ يَقُولُ: بِعْهُ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بِالنَّقْدِ [فَهُوَ جَائِزُ] (٣) وَيَأْخُذُ مَا زَادَ، وَإِنْ بَاعَهُ بالنَّسِيئَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيْعُهُ بِالنَّقْدِ فَالبَيْعُ مَرْدُوْدٌ وَلَا يَجُوْزُ (٤).

(قوه) فِي الحَديثِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ قَاهٍ، فَإِذَا كَانَ قَاهُ أَحَدِنَا دَعَا مَنْ يُعِيْنُهُ» (٥).

القَاهُ: سُرْعَةُ الإِجَابَةِ، مَعْنَاهُ: أَنَّ بَعْضَنَا يُعَاوِنُ بَعْضًا فِي أَعْمَالِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ.


(١) الحديث في: سنن النّسائي كتاب: آداب القضاة باب: النَّهي عن استعمال النِّساء في الحكم ب (٨) ح (٥٣٨٨) ص ٨/ ٢٢٧، ومسند أحمد ٥/ ٥٠، وفتح الباري ١/ ٣٩٠ في المقدمة: الحديث التّاسع والستُّون.
(٢) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزَّاق ٨/ ٢٣٦.
(٣) زيادة من غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٣٢، والفائق ٣/ ٢٣٥، والنِّهاية ٤/ ١٢٥.
(٤) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٣٢.
(٥) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ١١٦، والغريبين ٥/ ١٥٩٩، والفائق ٣/ ٢٣٧، وغريب ابن الجوزيّ ٢/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>