(١) ليس في كتاب الجيم، وانظر غريب أبي عبيد ٢/ ٣٥٦. (٢) تقدّم في (حزق) ص ٢٢٠، و (حقب) ص ٢٧٤. (٣) أخرجه البخاري ١/ ٣٨٨ - ٣٩٠ كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسّدر وباب ما يستحبّ أن يغسل وترًا وباب يجعل الكافور في الأخيرة وباب كيف الإشعار للميت؟ حديث ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٦٣، ومسلم ٢/ ٦٤٦، ٦٤٧ كتاب الجنائز باب غسل الميّت حديث ٩٣٩، وأبو داود ٣/ ٥٠٣ كتاب الجنائز باب كيف غسل الميت؟ حديث ٣١٤٢، والتّرمذيّ ٣/ ٣١٥ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت حديث ٩٩٠، والنّسائيّ ٤/ ٢٨، ٢٩ كتاب الجنائز باب غسل الميت بالماء والسّدر حديث ١٨٨١، وابن ماجه ١/ ٤٦٨، ٤٦٩ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت حديث ١٤٥٨، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٢٢ كتاب الجنائز باب غسل الميت حديث ٢، وأحمد ٦/ ٤٠٧، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٧٣، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٧، والفائق ١/ ٢٩٨، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٠، والنّهاية ١/ ٤١٧.