• (حظر) في حديثِ أُكَيْدِر (١): «وَلا يُحْظَرُ عَلَيْكُمُ النَّباتُ»(٢).
أي: لا يَحْرُمُ. وَمَعْنَاهُ: لا تُمْنَعُونَ من الزِّراعَةِ والحَرْثِ حَيْثُ شِئْتُمْ.
وفي الحديثِ: «لا حِمَى في الأراكِ (٣). فقالَ رَجُلٌ: أَراكَةٌ في حِظارِي» (٤).
أي: في أَرْضِي التي فيها الزَّرْعُ المُحاطُ عَلَيْها.
وَهُما لُغَتَانِ: حَظَارٌ وَحِظَارٌ.
ومنه في حديثِ مالِكِ بْنِ أَنَسٍ: «السُّنَّةُ في المُساقاةِ التي يَجُوزُ لِصاحِبِ الأَرْضِ أَنْ يَشْتَرِطَها على المُساقِي شَدُّ الحِظارِ - وهو حائِطُ
(١) أكيدر بن عبد الملك الكندي، كان نصرانيًّا ملكًا على دومة الجندل، أسَرَهُ خالد بن الوليد وأحضره إلى رسول الله ﷺ فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثمّ خلّى سبيله فرجع إلى بلده، ومن النّاس من يقول: إنّه أسلم، والأوّل أصحّ. انظر مختصر تاريخ دمشق ٥/ ١٩، ومنال الطّالب ٥١، ٥٢، وأسد الغابة ١/ ١٣٥، والتجريد للذّهبي ١/ ٢٨، والإصابة ١/ ١٢٩ - ١٣١. (٢) أخرجه أبو عبيد في غريبه ١/ ٤٧٢، وفي الأموال ٢٨٢، والواقدي في المغازي ٣/ ١٠٣٠، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٨، والفائق ٣/ ٤١٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٣، والنّهاية ١/ ٤٠٥، ومنال الطّالب ٥١، والعقد الفريد ٢/ ٤٧، ٤٨. (٣) في جميع النّسخ والغريبين: (لا حمى إلّا في الأراك) وهو خلاف الصّواب. انظر كتب الغريب الآتي ذكرها. (٤) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٤٧، ٤٤٨ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين حديث ٣٠٦٦، والدّارميّ ٢/ ٢٦٩، والخطّابي في غريبه ١/ ٤٧٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٨، والفائق ١/ ٢٩٢، والنّهاية ١/ ٤٠٤.