(١) قاله أبو عبيد. انظر غريب الحديث ٣/ ٣٤٧. (٢) قال أبو عبيد: «قول أهل المدينة إلى اليوم، يقولون: ما كان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ؛ وأما أهل العراق فَيَرون أَنَّ الْمُوْضِحَةَ فما فوقها على العَاقِلَة إذا كان خطأً، وما كان دون المُوضِحة فهو في مال الجاني». انظر غريب الحديث ٣/ ٣٤٧. (٣) السَّوآء: القبيحة. (٤) الحديث في: المغني ٧/ ٢٢٦، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٥٣، والغريبين ٤/ ١٣١٣، والفائق ٢/ ٢٠٥، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٠٦. (٥) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٧١، والفائق ٣/ ١٦، والنِّهاية ٣/ ٢٨٢. =