(١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤١٣، وابن أبي شيبة في مصنَّفه ٦/ ٤٨٢. (٢) أخرجه البخاري كتاب: الصُّلح باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصُّلح مردود ب (٥) ح (٢٦٩٦) ص ٤٤٠ ومواضع أخرى، ومسلم كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزِّنى ب (٥) ح (١٦٩٨) ص ٣/ ١٣٢٤. (٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٠٠. (٤) انظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٠٢.