(١) أخرجه البخاري ٢/ ٢١، ٢٢ كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة حديث ١٨٦٧ و ١٨٧٠ و في ٢/ ٤١١ - ٤١٥ كتاب الجزية باب ذمّة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، وباب إثم من عاهد ثمّ غدر حديث ٣١٧٢ و ٣١٧٩ وفي ٤/ ٢٤٢ كتاب الفرائض باب إثم من تبرّأ من مواليه حديث ٦٧٥٥، وفي ٤/ ٣٦٥ كتاب الاعتصام باب إثم من آوى محدثًا حديث ٧٣٠٦، ومسلم ٢/ ٩٩٤ - ٩٩٩ كتاب الحجّ باب فضل المدينة حديث ١٣٦٦، ١٣٧٠، ١٣٧١ و في ٢/ ١١٤٧ كتاب العتق باب تحريم تولّي العتيق غير مواليه حديث ٢٠، وأبو داود ٢/ ٥٢٩ - ٥٣١ كتاب المناسك باب في تحريم المدينة حديث ٢٠٣٤، والتّرمذيّ ٤/ ٣٨١ - ٣٨٤ كتاب الولاء والهبة باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه حديث ٢١٢٧، وأحمد ١/ ٨١، ١٢٦، ١٥١، ٢/ ٣٩٨، ٤٥٠، ٥٢٦، ٣/ ٢٣٨، ٢٤٢، وذكر في المجموع المغيث ١/ ٤١١، والنّهاية ١/ ٣٥١. (٢) انظر الخلاف فيمن «أصاب حدًّا في الحرم أو أصاب حدًّا خارج الحرم ثمّ لجأ إليه، هل =