للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَفِي الحَدِيثِ: «كَانَتْ المُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ (١) حَتَّى تَقَصَّدَت» (٢). أَيْ: تَكَسَّرَ وتَصِيْرَ قِصَداً.

(قصر) وفي الحَدِيثِ: «أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْمُزَارَعَةِ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ، والقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، فَنُهِيَ عَنْهُ» (٣).

أَمَّا القُصَارَةُ: فَإِنَّهُ مَا يَبْقَى فِي السُّنْبُلِ مِنَ الحَبِّ بَعْدَمَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّوْنَهُ القِصْرِيَّ، وَكَانُوا يَشْتَرِطُوْنَ (٤) أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إِلَى رَبِّ الأَرْضِ فَاضِلاً عَنِ الكِرَا، فَنُهُوا عَنْهُ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ مَجْهُوْلِ، وَكَذَلِكَ نَظَائِرُها مِنْ سَقْي (٥) الرَّبِيعِ، وَهُوَ النَّهْرُ الصَّغِيْرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ (٦).

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعِ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ اليَتَامَى» (٧).

مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ حُبِسُوا عَلَى أَرْبَعٍ، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي نِكَاحِ (٨) أَكْثَرَ


(١) «بالرماح» ساقط من (م).
(٢) الحديث في: مجمع الزوائد ٥/ ٥٩٠ بلفظ: «انْقَضَتْ» بدل: «تَقَصَّد»، والمعجم الكبير للطبراني ٥/ ٣٤، والإصابة ٣/ ٤٦١ بلفظ: «تقصف» بدل: «تَقَصَّد».
(٣) الحديث في: سنن ابن ماجه كتاب: أبواب الأحكام باب: ما يكره من المزارعة ب (٧١) ح (٢٤٨٥) ص ٢/ ٦٦، ومصنف عبد الرزاق ٨/ ٩٥، ومسند أحمد ٣/ ٤٦٤.
(٤) في (م) زيادة: «على المزارع».
(٥) في (ب): «زرع» بدل: «سقي».
(٦) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٤.
(٧) الحديث في: تفسير الطبري ٤/ ٢٣٣، وهو في غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٢٩، والنهاية ٤/ ٦٩.
(٨) في (ص): «بنكاح» والمثبت ما في باقي النسخ، وغريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٢٩، والنهاية ٤/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>