للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل اللام مع الصاد]

(لصف) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا وَفَدَ عَبْدُ المُطَّلِبِ إِلَى سَيْفِ [بْنِ] (١) ذِي يَزَنَ أَذِنَ لَهُ وَلجِلَّةِ قُرَيْشٍ، فَإِذَا هُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالعَبِيرِ، يَلْصِفُ وَبِيصُ المِسْكِ مِنْ مَفْرِقِهِ" (٢).

أَيْ: يَتَلَالأُ وَيَبْرُقُ، يُقالُ: وَبَصَ وَبَصَّ وَلَصَفَ بِمَعْنًى واحِدٍ.

(لصق) وَفِي الحَدِيثِ: "أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ القِرَى؟. قالَ: أُلْصِقُ بِالنَّابِ الفَانِيَةِ وَالضَّرَعِ الصَّغِيرِ" (٣).

أَرادَ: أَنَّهُ يُعَرْقِبُها فَيُلْصِقُ بِها السَّيْفَ، وَلا يُبالِي بِأَنْ يَنْحَرَ المُسِنَّ وَالفَتِيَّ، أَيَّ ذَلِكَ وَجَدَ لِلضَّيْفِ.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) و (س).
(٢) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦، أخبار مكة للأزرقي ص ١٤٩ - ١٥٠، غريب الخطابي ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٠، ح (٦٨٦٨)، كتاب الزكاة، باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم، غريب ابن قتيبة ١/ ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>