للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ البَاءِ (١).

(عضو) فِي الحَدِيثِ: «لا تَعْضِيَةَ فِي مِيْرَاثٍ» (٢).

التَّعْضِيَةُ (٣): التَّفْرِيْقُ بِأَنْ يَجْعَلَ عُضْوًا عُضْوًا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ المَيِّتَ إِذَا تَرَكَ مَا لَوْ قُسِمَ مِنْ تَرِكَتِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ فَلَا يُقْسَمُ.

وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلَامِ» (٤) (٥) مِثْلُ: الجَوْهَرَةِ والحَمَّامِ والرَّحَا والثَّوْبِ النَّفِيْسِ، مِثْلُ: الطَّيْلَسَانِ وَغَيْرِهِ.

(عضه) وَفِي الحَدِيْثِ: «أَلَا أُنْبئُكم ما العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ» (٦).

والتَّفْسِيْرُ فِي الحَدِيْثِ.

- وَمِنْهُ فِي الحَدِيْثِ: «لَعَنَ العَاضِهَةَ والمُسْتَعْضِهَةَ» (٧).


(١) انظر المجلد الأول من «مجمع الغرائب» ص ١٧٢.
(٢) الحديث في: سنن الدّارقطني ٤/ ١٤٢ كتاب: في الأقضية والأحكام باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت، والبيهقي ١٠/ ٢٢٥، والمحلَّى لابن حزم ٨/ ١٣٢.
(٣) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٧.
(٤) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب: من بنى في حقِّه ما يَضُرُّ بجاره ب (١٧) ح (٢٣٤٠) ص ٣٣٥، والزَّيْلَعِيُّ في نصب الرَّاية ٤/ ٣٨٤.
(٥) في (م) زيادة: «وهو».
(٦) أخرجه مسلم كتاب: البرِّ والصِّلة باب: تحريم النَّمِيْمَة ح (٢٦٠٦) ص ٤/ ٢٠١٢، والدَّارمي كتاب: الرِّقاق باب: في الكذب ب (٧) ح (٢٦١٥) ص ٢/ ٧٥٥، وأحمد في مسنده ١/ ٤٣٧.
(٧) ذكره ابن عديٍّ في ضعفاء الرِّجال، من طريق ابن عباس ٣/ ٣٣٩، والحربي في غريبه ٣/ ٩٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>