(١) انظر تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٢. (٢) الحديث في: تحفة الأحوذي ٥/ ١٩٨، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١٠٢. (٣) قاله أبو عبيد. انظر غريب الحديث ٢/ ٢٢٢. (٤) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الزَّكاة باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العُشْرُ أو الصدقة فأدَّى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة ب (٥٨) ح (١٤٨٦) ص ٢٤٢، ومسلم كتاب: البيوع باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صَلَاحِها بغير شرط القلع ب (١٣) ح (١٥٣٤) ص ٣/ ١١٦٦.