للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الكاف مع النون]

(كنر) في حَدِيثِ مُعَاذٍ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الكِنَّارِ» (١).

وَهُوَ شُقَّةُ الكَتَّانِ. وَلَعَلَّهُ نَهَى عَنْهُ إِذَا كَانَ شَفَّافًا لَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ، أَوْ إِذَا كَانَ شِقُّهُ غَيْرَ مَخِيطِ الجَانِبَيْنِ، (فَتَبْدُو مِنْهُ العَوْرَةُ. وَاللهُ أَعْلَمُ) (٢).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (٣): «الزَّمارات، والمزاهر، والكِنّارات» (٤).

قَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ العِيدَانُ. وَيُقَالُ: الدُّفُوفُ، وَهُوَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ.

(كنز) في الحَدِيثِ: «بَشِّرِ الكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ مِنْ جَهَنَّمَ» (٥).

الكَنْزُ: كُلُّ مالٍ لَا تُؤَدَّى زَكاتُهُ، فَأَمَّا إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ، وَإِنْ كَثُرَ وَدُسَّ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الكَنْزِ.

(كنص) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ لَبِسَ القَبَاءَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَكَانَ إِذَا أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الثَّيابِ كَنَصَتِ الشَّيَاطِينُ» (٦).


(١) المجموع المغيث ٣/ ٧٤.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٣) في (س): (عبد الله بن عمر)، والمثبت موافق لسائر النسخ وغريب أبي عبيد ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٤) سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٢٢٢، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف، غريب أبي عبيد ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٥) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ٣/ ٧٣، ح (٢٢٣٦).
(٦) غريب الخطابي ٣/ ٨، الفائق ٣/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>