(١) الحديث سبق ص ٢٨٥، وانظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٧، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٩٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٢٦. (٢) ص ٢٨٥. (٣) الحديث في: مسند أحمد ١/ ٢٠٠ بلفظ: « … وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم، من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله»، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٧، والنِّهايَة ٢/ ٢٢٦ وفيهما: «لشراء خادم». قال الجوهريُّ: الشِّراء يمدُّ ويقصر. (٤) في: (م): ﵉ وفي (ك): (﵃). (٥) عبارة: (تعالى وتقدس) ساقطة من (ك، و ص). (٦) سورة التّوبة من الآية ١٠٧. (٧) الحديث في: السّنن الكبرى للبيهقيّ ٤/ ١٤٨ كتاب الزّكاة، باب الدّين مع الصّدقة، =