وَمَعْنَى الحديثِ: إِنْ لَقِيتَها وَمَعَهَا ما تَحْتاجُ إِلَيْهِ للذَبْحِ (٥) والشَّي فلا تَعْرِضْ لَها. نَهَاهُ عن أَخْذِ مالِ الغَيْرِ.
• (جمع) في حديثِ الشُّهَداء: «وَمِنْهُمْ أَنْ تَمُوتَ المَرْأَةُ بِجُمْعٍ»(٦).
قيلَ: هو أَنْ تَمُوتَ وَفِي بَطْنِها وَلَدٌ.
قال الكِسائِيُّ: وَيُقَالُ: بِجِمْعٍ - بالكَسْرِ - (٧).
(١) انظر معجم ما استعجم ١/ ٣٩٤، ومعجم البلدان ٢/ ١٩٠، ٣٩٣. (٢) في الأصل: (كأنّه). (٣) الرَّكَبُ بالتَحريك: قيل هو العانة، وقيل: مَنْبِتُهَا، وقيل: ظاهر الفرج، وقيل: هو الفرج نفسه. اللّسان ١/ ٤٣٣، ٤٣٤. (٤) انظر غرب ابن قتيبة ١/ ١٨١. (٥) في الأصل وم: (الذبح). (٦) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٨٢، ٤٨٣ كتاب الجنائز باب في فضل من مات بالطاعون حديث ٣١١١، والنّسائي ٤/ ١٣، ١٤ كتاب الجنائز باب النّهي عن البكاء على الميّت حديث ١٨٤٦، وابن ماجه ٢/ ٩٣٧ كتاب الجهاد باب ما يرجى فيه الشّهادة حديث ٢٨٠٣، وأحمد ٥/ ٣١٥، ٤٤٦، ومالك في الموطأ ١/ ٢٣٤ كتاب الجنائز باب النّهي عن البكاء على الميّت حديث ٣٦، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٨٢، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩٦، والفائق ١/ ٢٣١، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧١، والنّهاية ١/ ٢٦٩. (٧) انظر اللّسان ٨/ ٥٦.