للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تيم) وفي الحديث (١): «والتِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا».

يقال: إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ على الأربعين حتَّى تَبْلُغَ الفريضةَ الْأُخْرَى.

وقيل: هي (٢) الشَّاةُ الَّتِي يَحْتَلِبُهَا (٣) صَاحِبُهَا في بيته وليست سَائِمَةً، وهي الغنمُ الرَّبَائِبُ.

وإذا احتاج إلى ذبح تِيمَتِهِ قيل: اتَّامَ (٤) الرَّجُلُ، واتَّامَتِ الْمَرْأَةُ.


(١) في (م) وفي هذا الحديث. ولعله قصد الإشارة إلى أن المقطعين من حديث واحد حيث هما من حديث وائل بن حجر المتقدم.
(٢) في (م) هو.
(٣) في (ص، و م) التي يحلبها.
(٤) هكذا في جميع النسخ بدون مد وهو موافق لما في غريب الحديث للقاسم والتهذيب ١٤/ ٣٣٧. وفي الغريبين (آتام) بمد الهمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>