للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعْنَاهُ: أَطِعْهُ وَاحْفَظْ أَمْرَهُ عَلَى العُمُوْمِ فِي حَالِ الرَّفَاهِيَةِ؛ حَتَّى لَا يَكُوْنَ كَالأَجْنَبِيِّ فِي حَالِ الشِّدَّةِ فَتَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلَهُ الكِفَايَةَ.

- وَمِنْ رُبَاعِيِّهِ: فِي حديثِ أزْوَاجِهِ وَمَا تَوَاطَأْنَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُلْنَ لَهُ: «نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ المَغَافِيرِ، فَاعْتَذَرَ أَنَّهُ لَعِقَ العَسَلَ، فَقُلْنَ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ» (١).

أَيْ: أَكَلَتْ نَحْلُهُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الشَّجَرِ، وَهْوَ شَجَرُ الطَّلْحِ، وَلَهُ صَمْغٌ يُقَالُ لَهُ: المَغَافِيرُ، لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ (٢).

(عرق) وَفِي حَدِيْثِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ: «فَأُتِيَ بِعَرَقٍ مِن تَمْرٍ» (٣).

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ السَّفِيْفَةُ المَنْسُوْجَةُ مِنَ الخُوْصِ قَبْلَ أَنْ يُجْعَلَ


(١) أخرجه البخاري كتاب: الطَّلاق: باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ب (٨) ح (٥٢٦٨) ص ٩٤١، وكتاب: الأيمان باب: إذا حَرَّم طعامًا ب (٢٥) ح (٦٦٩١) ص ١١٥٥، ومسلم كتاب: الطَّلاق باب: وجوب الكفارة على من حرَّمَ امرأته ولم ينو الطَّلاق ب (٣) ح (١٤٧٤) ص ٢/ ١١٠٠.
(٢) انظر النبات للأصمعي ص ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري كتاب: الصَّوم باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءٌ فَتُصُدِّقَ عليه فليكفِّر ب (٣٠) ح (١٩٣٦) ص ٣١١، وكتاب: النَّفقات باب: نفقة المُعْسِر على أهله ب (١٣) ح (٥٣٦٨) ص ٩٥٩، وكتاب: الكفَّارات باب: من أعان المُعْسِرَ في الكفَّارة ب (٣) ح (٦٧١٠) ص ١١٥٨، ومسلم في كتاب: الصِّيام باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذِمَّة المُعْسِر حتى يستطيع ب (١٤) ح (١١١١) ص ٢/ ٧٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>