(١) أخرجه البخاري كتاب: الطَّلاق: باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ب (٨) ح (٥٢٦٨) ص ٩٤١، وكتاب: الأيمان باب: إذا حَرَّم طعامًا ب (٢٥) ح (٦٦٩١) ص ١١٥٥، ومسلم كتاب: الطَّلاق باب: وجوب الكفارة على من حرَّمَ امرأته ولم ينو الطَّلاق ب (٣) ح (١٤٧٤) ص ٢/ ١١٠٠. (٢) انظر النبات للأصمعي ص ٢٣. (٣) أخرجه البخاري كتاب: الصَّوم باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءٌ فَتُصُدِّقَ عليه فليكفِّر ب (٣٠) ح (١٩٣٦) ص ٣١١، وكتاب: النَّفقات باب: نفقة المُعْسِر على أهله ب (١٣) ح (٥٣٦٨) ص ٩٥٩، وكتاب: الكفَّارات باب: من أعان المُعْسِرَ في الكفَّارة ب (٣) ح (٦٧١٠) ص ١١٥٨، ومسلم في كتاب: الصِّيام باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذِمَّة المُعْسِر حتى يستطيع ب (١٤) ح (١١١١) ص ٢/ ٧٨١.