وفي الحديث:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ اللهُ في رِزْقِهِ، وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(١) أراد في أَجَلِهِ؛ لأَنَّهُ (٢) يَتْبَعُ الْعُمُرَ.
• (أثل) وفي الحديث في وصيِّ اليتيم: «أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا»(٣). أيْ غَيْرَ جَامِعٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ، فَهُوَ مُؤَثَّلٌ وَمُتَأَثَّلٌ، وأَثْلَةُ الشَّيءِ: أَصْلُهُ.
وفي حديث منبره ﵇، في قول سهل بن سعد: «مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي بِهِ (٤) هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ غُلَامٌ نَجَّارٌ لامْرَأَةٍ مِن الْمَدِينَةِ» (٥).
الأَثْلُ: شَجَرُ الطَّرْفَاءِ.
(١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأدب باب من بُسِطَ له في الرزق بصلة الرحم ٧/ ٧٢. ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من حديث أنس بن مالك ٤/ ١٩٨٢. (٢) في (ك): «فإنه يتبع العمر». (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لِوَلِيِّ اليتيم أن ينال من مال اليتيم ٣/ ١١٥. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢/ ٩٠٧. (٤) في (ص): «أعلم به مني». (٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ١/ ١٠٠. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في بدء شأن المنبر ١/ ٤٥٥. وأحمد في مسنده عن سهل بن سعد ٥/ ٣٣٠.