للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ، مِنْهَا النَّمْلَةُ» (١).

قَالَ الحَرْبِيُّ: النَّمْلُ: مَا كَانَ لَها قَوَائِمُ، وَأَمّا الصِّغارُ فَهِيَ الذَّرُّ (٢).

(نمم) في الحَدِيثِ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ» (٣).

وَهُوَ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالشَّرِّ، فَيَنْقُلُ مِنْ هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَمِنْ ذَاكَ إِلَى هَذَا.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: «أَنَّهُ طَلَبَ مِن امْرَأَتِهِ نُمِّيَّةً أَوْ نَمَامِيَّ، يَشْتَرِي بِهَا عِنَبًا، فَلَمْ تَجِدْهَا» (٤).

النُّمِّيُ: الفَلْسُ.

(نمي) في الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِالكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا» (٥).

يُقالُ: نَمَيْتُ الحَدِيثَ: إِذا بَلَّغْتَهُ عَلَى وَجْهِ الإِصْلاحِ وَطَلَبِ الخَيْرِ، أَنْمِيهِ، فَإِذا بَلَّغْتَهُ عَلَى وَجْهِ النَّمِيمَةِ وَإِفْسَادِ (٦) ذَاتِ البَيْنِ، قُلْتَ: نَمَّيْتُهُ.


(١) مسند أحمد ١/ ٣٣٢، ح (٣٠٦٧)، سنن أبي داود ٤/ ٣٦٧، ح (٥٢٦٧)، كتاب الأدب، باب في قتل الذّرّ، وغيرهما.
(٢) ليس في غريبه المطبوع.
(٣) صحيح مسلم ١/ ١٠١، ح (١٠٥)، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النّميمة.
(٤) حلية الأولياء ٥/ ٢٥٩.
(٥) صحيح البخاريّ ٢/ ٩٥٨، ح (٢٥٤٦)، كتاب الصّلح، باب ليس الكاذب الّذي يصلح بين النّاس، صحيح مسلم ٤/ ٢٠١١، ح (٢٦٠٥)، كتاب البرّ والصِّلة والآداب، باب تحريم الكذب، وبيان المباح منه، غريب أبي عبيد ١/ ٣٤٠.
(٦) في (س): (أو فساد).

<<  <  ج: ص:  >  >>