للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قالَ لِعَمْروِ بنِ العاصِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ عِلَّةً تَرْكَحُ إِلَيْها» (١).

أَيْ: تَرْجِعُ إِلَيْهَا وَتَعْتَلُّ بِها، والرُّكُوحُ: الإِنابَةُ (٢) إِلى الأَمْرِ، والرَّحْلُ: المِرْكاحُ الَّذِي يَتَأَخَّرُ فِيَكُوْنُ مَرْكَبُ الرَّجُلِ عَلَى آخِرِة الرَّحْلِ.

(ركد) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» (٣).

يَعْنِي: الدَّائِمَ السَّاكِنَ غَيْرَ الْجارِي. يُقالُ: رَكَدَتِ الرِّيْحُ، وَرَكَدَ الْمِيزانُ، وَرَكَدَ الْمَاءُ رُكُوْدًا.

(ركز) فِي الحَدِيثِ: «وَفِي الرِّكازِ الخُمُسُ» (٤).

قِيْلَ: هِي الْمَعادِنُ، وَقِيْلَ: هِي كُنُوْزُ أَهْلِ (٥) الْجاهِلِيَّةِ (٦)، والأَصْلُ


(١) الحديث في: المجموع المغيث ١/ ٧٩٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨.
(٢) في: (ك): (الإبانه) بدل: (الإنابة).
(٣) الحديث سبق ص ١٨٦، وفيه: (الدّائم) بدل: (الرّاكد) وهو بهذه الرّواية في: مسند أحمد ٢/ ٢٨٨، وصحيح مسلم ١/ ٢٣٥ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد ح ٩٤، وسنن ابن ماجه ١/ ١٢٤ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد ح ٣٤٣ - ٣٤٤، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٢ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٤، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٢، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨.
(٤) الحديث في: فتح الباري ٣/ ٤٢٦ كتاب الزّكاة، باب في الرّكاز الخمس ح ١٤٩٩، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ح ٤٥، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٨١، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٤، والفائق ٢/ ٣٩٥، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٢، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨.
(٥) في: (م): (الكنوز لأهل … ) بدل: (كنوز أهل … ).
(٦) قال أبو عبيد: فإنَّ أهل العراق، وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز. فقال أهل العراق: =

<<  <  ج: ص:  >  >>