(١) الحديث في: المجموع المغيث ١/ ٧٩٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨. (٢) في: (ك): (الإبانه) بدل: (الإنابة). (٣) الحديث سبق ص ١٨٦، وفيه: (الدّائم) بدل: (الرّاكد) وهو بهذه الرّواية في: مسند أحمد ٢/ ٢٨٨، وصحيح مسلم ١/ ٢٣٥ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد ح ٩٤، وسنن ابن ماجه ١/ ١٢٤ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد ح ٣٤٣ - ٣٤٤، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٢ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن البول في الماء الرّاكد، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٤، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٢، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨. (٤) الحديث في: فتح الباري ٣/ ٤٢٦ كتاب الزّكاة، باب في الرّكاز الخمس ح ١٤٩٩، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ح ٤٥، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٨١، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٤، والفائق ٢/ ٣٩٥، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٢، والنِّهايَة ٢/ ٢٥٨. (٥) في: (م): (الكنوز لأهل … ) بدل: (كنوز أهل … ). (٦) قال أبو عبيد: فإنَّ أهل العراق، وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز. فقال أهل العراق: =