للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُ الرَّاءِ مَعَ الْقاف

(رقأ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ: «وما يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ» (١).

أَيْ: ما يُمْسِكُ، ولا يَنْقَطِعُ. يُقالُ: رَقَأَ الدَّمْعُ.

وَفِي الحَدِيثِ: «لا تَسُبُّوا الإِبِلَ فَإِنَّ فِيْهَا رَقُوْءَ الدَّمِ» (٢).

أَيْ (٣): إِنَّها تُعْطَى فِي الدِّياتِ فَيُحْقَنُ بِها الدِّماءُ والرَّقُوْءُ: ما يُوْضَعُ عَلَى الدَّمِ فَيَسْكُنُ، عَلَى وَزْنِ فَعُوْلٍ.

(رقب) فِي الحَدِيثِ: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَها وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ» (٤).

قِيْلَ: هُوَ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الَّذي أَعْطاهُ شَيْئًا: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ الْمُعْطَى إِليَّ، وإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ (٥). وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (الرُّقْبي: أَنْ يَقُوْلَ: كَذَا وَكَذَا لِفُلانٍ. فإن مات فَهُوَ لِفُلانٍ) (٦). فَكَأَنَّهُ قِيْلَ له: الرُّقْبَى؛ لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما يَرْقُبُ مَوْتَ صاحِبِهِ وكانُوا


(١) الحديث سبق ص ١٢٩، وانظر: المجموع المغيث ١/ ٧٨٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٤٨.
(٢) في: (م): (الدّمع) بدل: (الدّم). والحديث في: المجموع المغيث ١/ ٧٨٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٤٨، وفي تهذيب اللغة ٩/ ٢٩٢ بلفظ: «والعرب تقول لا تسبوا … ».
(٣) (أي) ساقطة من: (م).
(٤) الحديث في: مسند أحمد ١/ ٢٥٠، وسنن ابن ماجه ٢/ ٢٩٧ كتاب الهبات، باب الرّقبى ح ٢٣٨٣، وسنن النّسائيّ ٦/ ٢٢٧ كتاب الرّقبى، ذكر الاختلاف على أبي الزّبير، وغريب الحديث لأبي عبيد ٢٥/ ٧٧، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٠، والفائق ٣/ ٢٥، والنِّهايَة ٢/ ٢٤٩.
(٥) قاله ابن الزّبير. انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٠ طبعة مجمع اللغة العربية.
(٦) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>