(١) الحديث في: صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة ٢/ ٧٦٨، ح (٢٠٩٤)، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب النّهي عن بيع الثّمار قبل بُدوّ صلاحها ٣/ ١١٦٥، ح (١٥٣٥). (٢) في (م): (و). (٣) الحديث في: صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب إذا باع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ثمّ أصابته عاهة فهو من البائع ٢/ ٧٦٦، ح (٢٠٨٦)، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح ٣/ ١١٩٠، ح (١٥٥٥). (٤) قاله شَمِرٌ نقلًا عن ابن الأعرابي. تهذيب اللّغة ٦/ ٣٧١. (٥) ذكره الأزهريّ في تهذيب اللّغة ٦/ ٣٧١. قال اللّيث: زَهْوُ النّبات: نَوْرُهُ. قال: ويقال: يزهو في النّخل خطأ، وإنما هو يُزْهي، والإزهاءُ أن يَحمرَّ أو يَصْفرَّ. (٦) نواء: ناوَأت الرجُلَ مُناوأةً ونِواءً: فاخَرتُه وعادَيْتُه. اللّسان (نوأ). (٧) الحديث في: المجموع المغيث ٢/ ٣٨، والنّهاية ٢/ ٣٢٣.